الصيمري
89
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
على تفريق الصفقة ، واختار العلامة في القواعد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) مذهب الشيخ ، واختار في التحرير ( 3 ) الصحة ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع ( 4 ) . مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا أسلم في جنسين مختلفين كالحنطة والشعير صفقة واحدة ، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال ، فان السلم صحيح وهو الأظهر من قول الشافعي ، وله قول آخر أنه لا يصح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل ، كان القول قول البائع مع يمينه ، وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري . وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، لأصالة عدم الزيادة . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا أغراض عليه ، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا ، فإنه قال : يقال له أما أن يبيع بسعر أهل السوق ، وأما تنعزل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب ، أو أسلف في ثوب قطن فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، أما لو أسلف في زبيب رازقي وأتاه بخراساني أو أسلف بعنز فأتاه بضأن ، فللشافعي وجهان : أحدهما الجواز ، والآخر عدمه . وقال الشيخ :
--> ( 1 ) القواعد 1 / 138 . ( 2 ) المختلف ص 190 . ( 3 ) التحرير 1 / 195 . ( 4 ) الشرائع 2 / 63 .